Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32230 بتاريخ 27/10/2021 : عدم انقضاء ذمة المتسوغ الأصلي من معينات الكراء إلا بإعلام المسوغ بانتقال واجب الدفع إلى مالك الأصل التجاري الجديد

قرار تعقيبي عدد 32230 بتاريخ 27/10/2021 : عدم انتقال التزام خلاص معينات الكراء إلى مشتري الأصل التجاري إلا بإعلام المسوغ

J P 32230/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. إشهار التفويت في الأصل التجاري طبق الإجراءات المقررة لا يقوم مقام إعلام دائن بعينه بانتقال الالتزام، لأنه يقتصر على تمكين الدائنين المحتملين للأصل التجاري من ممارسة حقوقهم على ثمن البيع ولا ينشئ في حد ذاته أثرا في علاقة مديونية سابقة ناشئة عن عقد آخر.
  2. انتقال التزام خلاص معينات الكراء إلى مالك جديد للأصل التجاري يقتضي اتفاقا على الحلول في هذا الالتزام وإعلام المسوغ بذلك، وإلا بقي عقد التسويغ منتجا لآثاره بين طرفيه وظلت ذمة المتسوغ الأصلي مشغولة بما لم يقع دفعه من معينات الكراء.
  3. لا يتم الانتقال للمحال له بالنسبة للمدين او لغيره الا بالإعلام بانتقال الدين او قبول المدين للانتقال بكتب ثابت التاريخ، وبانتفاء هذا الإجراء لا يمكن الاحتجاج بانتقال الدين في مواجهة من يتمسك ببقاء المديونية على ذمة المدين الأصلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 192 م ت-الفصل 205 م ا ع-الفصلين 219 و 220 م ا ع-الفصل 184 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.