Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28755 بتاريخ 26/2/2021 : قصور التعليل عند عدم مناقشة دفوع الخطأ الفادح
Principe juridique
- يستوجب الخطأ الفادح المبرّر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية ثبوت الخطأ وواقعيته وبلوغه درجة من الجسامة تجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذّرا لما ينجرّ عنه من ضرر بالمؤجر.
- لا يكون التعليل مستوفيا إلا إذا تضمّن مناقشة الدفوعات الجوهرية والردّ عليها بكيفية سائغة، ويترتّب عن إغفال ذلك قصور في التعليل يوجب النقض.
- يُعدّ التناقض الموجب للنقض غير متحقق إذا كان الخلل الوارد بمنطوق الحكم مجرد غلط مادي في الرسم أو الحساب قابل للإصلاح وفق القواعد الإجرائية.
- يُعتمد في احتساب غرامة الطرد التعسفي ومكافاة نهاية الخدمة الأجر المستحق قبل الاقتطاعات باعتباره خارجا عن إطار التأجير وغير خاضع للاقتطاع، في حين تُحتسب منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر الصافي الذي يتعيّن أن يقبضه العامل كما لو أنجز عمله بصفة فعلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 134-2 من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرّر من م ش-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 40 من هذا القانون-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.