Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62625 بتاريخ 26/11/2018 : عدم جواز إقرار الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في سند الدين

J P 62625/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تُقبل إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ثابتًا بورقة من الأوراق التي يجيزها القانون، على أن تتولى محكمة الدرجة الثانية عند الطعن التثبت من ثبوت الدين وحجية المؤيدات باعتبار أن الاستئناف يفتح باب المواجهة بين الطرفين.
  2. إذا تبيّن لمحكمة الدرجة الثانية قيام منازعة جدية حول سند الدين أو ثبوت الالتزام، تعيّن عليها الرجوع في الأمر بالدفع لأن جدية المنازعة تستلزم طرح النزاع ضمن مسار يضمن بسط أوجه الدفاع في تقاضٍ على درجتين.
  3. الورقة التجارية التي تفقد أحد البيانات الوجوبية المانحة لها صبغتها الصيرفية لا تُعامل كسند يبرّر استصدار أمر بالدفع وفق خصوصية هذا الإجراء القائم على غياب المواجهة، بما يجعل اللجوء إليه غير مستقيم قانونًا عند انتفاء القرينة القوية على تعمير الذمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 59 م م م ت.-الفصل 328 م ا ع.-الفصل 269 م ت.-القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.