Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35982 بتاريخ 30/05/2022 : السهو المادي في بيانات الحكم لا يبطل القرار متى أمكن إصلاحه

J P 35982/202230 mai 2022

Principe juridique

  1. عدم ذكر أحد الخصوم بطالع الحكم لا يعيب القرار ولا يؤثر في صحته متى تبيّن أنه مجرد سهو وخطأ مادي قابل للإصلاح وفق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
  2. محكمة التعقيب لا تنظر إلا في العيوب القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات المحصورة قانونا، ولا يمتد نظرها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة.
  3. عدم استجابة محكمة الموضوع لطلبات الأبحاث أو التحرير لا يشكل سببا للتعقيب متى ارتأت أن المؤيدات المعروضة عليها كافية للإثبات وقدّمت تعليلا مستساغا لاقتناعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.