Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37869 بتاريخ 10/08/2009 : أحقية الدائن في طرح الفوائض الاتفاقية المرسمة من ثمن التبتيت متى ثبتت بالسند المرسم

J P 37869/200910 août 2009

Principe juridique

  1. يستوجب على محكمة الموضوع تفحص المؤيدات المضمّنة بملف القضية والردّ على ما من شأنه التأثير في الفصل في النزاع، وإلا اعتُبر حكمها مشوبا بضعف التعليل.
  2. تُستخلص من ثمن التبتيت الديون المرسمة بفوائضها ومصاريفها متى كان ذلك منصوصا عليه بالسند المرسم وكراس الشروط، ولا يقع إرجاع أي فائض إلا بعد خلاص القائم بالتتبع في حدود الدين المرسم أصلا وفائضا ومصروفا.
  3. لا موجب للإدلاء بسند تنفيذي لاستخلاص الفوائض والمصاريف متى توفر السند المرسم طبقا للفصل 451 من م اع، ويُعدّ اشتراط ذلك هدما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 451 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.