Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75319 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان الإذن على العريضة الصادر عن قاض غير مختص حكميا يظل قابلا للإثارة في كل طور
Principe juridique
- تخضع الأذون على العرائض لقواعد مرجع النظر الاعتيادية من حيث الاختصاص الحكمي والاختصاص الترابي، ويترتب عن مخالفة هذه القواعد عدم سلامة الإجراء المستند إليه.
- إذا كان الطلب غير معين أو غير قابل للتعيين وقت تقديمه فإن الاختصاص الحكمي ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية، ولا ينهض إذن صادر عن جهة غير مختصة أساسا صحيحا لإجراء يُحتج به في الدعوى.
- قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها جزاء البطلان، ويجوز إثارة الدفع بالبطلان من المحكمة تلقائيا أو من الخصوم في كل أطوار التقاضي ولو لأول مرة لدى التعقيب دون توقف على حصول ضرر.
- سقوط حق الطعن في الإذن على العريضة بانقضاء الأجل لا يُكسب الإجراء الباطل وما تلاه من إجراءات صفة الصحة، ويبقى الدفع ببطلانه قائما باعتباره متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 26 من م تأ-الفصل 219 من م م م ت-الفصل 214 من م م م ت-الفصل 21 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من نفس المجلة-الفصل 23 منها-الفصل 14 من م م م ت-الفصلين 3 و17 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.