Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75408 بتاريخ 02/12/2024 : صحة توجيه الدعوى الشغلية ضد المحل التجاري متى أُقيمت في شخص مالكه باعتباره ممثله القانوني اعتمادا على نظرية الظاهر
Principe juridique
- يُعدّ الجواب عن التعقيب غير مقبول إذا قُدّم بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ محضر إعلام المعقب ضده بأسباب الطعن على معنى الفصل 186 من م م م ت ويتعين الإلتفات عنه.
- تتولى محكمة الموضوع مراقبة إجراءات القيام والتحقق من توفر شروط الصفة والمصلحة والأهلية في جانب المدعي والمدعى عليه على حد السواء عملا بالفصل 19 من م م م ت.
- في المادة الشغلية يكون القيام صحيحا عند توجيه الدعوى ضد المحل التجاري في شخص ممثله القانوني متى ثبتت صفة المؤجر والعلاقة الشغلية، دون توقف على الغوص في الشكل القانوني للمشغل، تأسيسا على نظرية الظاهر المستقرة بفقه قضاء محكمة التعقيب.
- يكون الدفع ببطلان الاستدعاء لإجراء الاختبار في غير طريقه متى كان العنوان المعتمد هو ذاته المقر الذي تم به الاستدعاء في طور سابق أو ورد كمقر بالتوكيل، ومتى ثبت أن الطرف قد أبدى دفاعه بشأن نتيجة الاختبار بما ينتفي معه مساسه بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.