Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75352.2019 بتاريخ 22/01/2021 : بطلان لائحة الحكم عند عدم اتصال نصه بهيئته الحاكمة

J P 75352.2019/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. تعدّ موجبات الفصل 121 من م م م ت من الإجراءات الأساسية المتصلة بتكوين لائحة الحكم ونسبته إلى الهيئة الحاكمة، ويترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء ويتعين على محكمة التعقيب إثارة ذلك من تلقاء نفسها عملا بالفقرة الأولى من الفصل 14 من م م م ت.
  2. لا تكون لائحة الحكم مستوفية لشروطها القانونية إلا إذا أمكن الوقوف من ورقة الحكم ذاتها على اتصال نص الحكم بإجراءات الجلسة وبالهيئة التي أصدرته، فإذا صار نص الحكم عاريا من بيان الهيئة الحاكمة أو غير مرتبط بمحضر الجلسة على وجه يثبت نسبته إليها تعيّن نقضه لمخالفته إجراء أساسيا.
  3. يستوجب النقض عند ثبوت عيب جوهري في محرر الحكم يمسّ عناصره الشكلية الأساسية بما يحول دون ممارسة الرقابة على سلامة صدوره وفق الإجراءات المجلسية الواجبة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995-الفقرة الاولى من الفصل 4 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995-الفصل 41 فقرة 2-الفصل 15 من القانون عدد 56 لسنة 1995-الفقرة الأولى من الفصل 14 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-أحكام الباب السادس من الجزء الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.