Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75295 بتاريخ 02/04/2025 : انقضاء ضمان البنك المترتب عن الإشهاد باعتماد الشيك بمضي آجال العرض القانونية

J P 75295/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. الإشهاد البنكي باعتماد الشيك يرتب التزاما على المسحوب عليه بتوفير رصيد كاف وتجميده لفائدة الحامل إلى نهاية آجال العرض القانونية، ولا يمتد هذا الضمان إلى ما بعد تلك الآجال إلا في الحدود التي يقررها النص المنظم لانتهاء مفعول الالتزام بالدفع.
  2. يستخلص من القراءة المترابطة لأحكام الفصول 350 و 372 و 374 من المجلة التجارية أن التزام البنك الناتج عن الإشهاد بوجود الرصيد ينقضي بانقضاء أجل العرض المنصوص عليه بالفصل 372 مع إضافة شهر في أقصى الحالات، وبانقضاء هذه الآجال يتحرر البنك من كل التزام تجاه حامل الشيك.
  3. عدم مناقشة المحكمة لمؤيدات ودفوع جوهرية من شأنها التأثير المباشر في حل النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويورث القرار ضعفا في التعليل بما يعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.