Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75332 بتاريخ 18/11/2024 : تقدير الهفوة الفادحة الموجبة للطرد يبقى من مسائل الواقع متى استند إلى تعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير ثبوت الهفوة الفادحة ودرجة خطورتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى وازنت بين مؤيدات الطرفين واستخلصت نتيجة منسجمة مع ما له أصل ثابت بالملف وعللت قضاءها تعليلا مستساغا.
- الهفوة الفادحة المبررة للطرد لا تقوم إلا إذا بلغت من الجسامة ما يجعل مواصلة العلاقة الشغلية متعذرة أو ترتب عنها للمؤجر ضرر محقق وثابت.
- طريقة احتساب منحة الراحة خالصة الأجر المنصوص عليها بالفصل 119 من مجلة الشغل تنصرف إلى فرضية دفع المنحة في وقتها، أما عند إخلال المؤجر بدفعها فإنها تعتبر رصيدا تراكميا يحتسب على أساس آخر أجر فعلي قبضه الأجير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.