Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75309.2012 بتاريخ 21/11/2013 : خرق الاختصاص الحكمي يترتب عنه النقض إذا لم تبحث محكمة الموضوع في تلازم صفة التاجر وطبيعة المعاملة التجارية
Principe juridique
- شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.
- إذا تم تعيين محل المخابرة صلب العقد فإن التبليغ الواقع بذلك العنوان يعد صحيحا، ولا يُقبل الدفع ببطلانه لمجرد تغيير المقر ما لم يثبت إعلام قانوني بتغيير محل المخابرة.
- لا ينعقد اختصاص الدائرة التجارية إلا بتلازم شرط صفة التاجر في طرفي النزاع وشرط ارتباط النزاع بنشاطهما التجاري، وإغفال محكمة الموضوع بحث هذين الشرطين وتكييف طبيعة المعاملة يكوّن خرقا لأحكام الفصل 40 م م م ت ويوجب النقض.
- في تقدير المبالغ الراجعة للمشتري عند الاستحقاق يتعين على محكمة الموضوع مراقبة قيام عناصر الثمن والمصاريف والخسائر بما فيها الزيادة في قيمة المبيع، والتحقق من مطابقة ما خلص إليه الاختبار لمقتضيات الفصلين 636 و639 م ا ع وإلا اعتبر حكمها خارقا لهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 631 و636 و639 م ا ع-الفصلين 640 و641 م ا ع-الفصل 30 م م م ت-الفصول 7 و8 و11 مكرر من م م م ت-الفصل 40 م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.