Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75448/2020 بتاريخ 09/10/2020 : تحريف موضوع النزاع يوجب نقض الحكم عند الخلط بين إعادة التصنيف المهني والترقية الآلية

J P 75448/2020/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع متى نقل النزاع من طلب التثبت من مطابقة التصنيف المهني للمؤهلات العلمية إلى طلب الترقية الآلية بناء على تحسين الوضع العلمي، لأن هذا التحويل يغيّر طبيعة المسألة القانونية المعروضة ويؤثر في الأساس المعتمد للفصل فيها.
  2. لا يصح رفض طلب إدراج الأجير ضمن الصنف المهني المناسب لمؤهلاته العلمية بالاستناد إلى قواعد الترقية والتدرج في السلم الوظيفي، متى كان موضوع الطلب منصبا على التصنيف عند الانتداب أو على ملاءمة الخطة للمؤهل وفق التشاريع المنظمة والقانون الأساسي والاتفاقيات الملزمة.
  3. تتعين مراقبة محكمة الأصل لمطابقة التعليل لموضوع الدعوى، فإذا بني قضاؤها على معيار قانوني أجنبي عن الطلبات المعروضة كان قضاؤها مستوجبا للنقض لقيام الخلط بين الأساس القانوني للتصنيف والأساس القانوني للترقية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 43 و 43 مكرر من النظام الساسي الخاص بأعوان الطيران المدني والمطارات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.