Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74817.2019 بتاريخ 19/10/2020 : استبعاد الدفع باستثناء الضمان عند إغفال المحكمة مناقشة شرط بروزه بشكل ظاهر جدا
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يعد إغفال المحكمة مناقشة الدفع المتعلق بوجوب إبراز شرط استثناء الضمان بشكل ظاهر جدا قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يترتب عنه نقض القرار المطعون فيه.
- يرتب القانون جزاء الالغاء لكل شرك بعقد التأمين لم يبرز بشكل ظاهر جدا وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط أو الاستثناء بما يوجب على المحكمة ترتيب الأثر القانوني الملائم بحسب ما تضمنه العقد والشروط العامة والخاصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.