Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75417 بتاريخ 10/01/2022 : اختصاص حاكم التقاديم في التقديم يقتصر على الصغير الذي لا ولي له

J P 75417/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. اختصاص حاكم التقاديم في قضايا التقديم هو اختصاص حكمي محدد بنص، فلا يمتد إلى صور لم يوردها المشرع صراحة ضمن الحالات التي ينظر فيها.
  2. لا يُقبل التقديم على الصغير إلا عند تحقق حالة الفراغ في الولاية الشرعية، بحيث يكون الصغير لا ولي له وفق الضوابط القانونية المنظمة للولاية على القاصر.
  3. إسناد الحضانة لشخص غير الولي الشرعي لا يترتب عنه بذاته زوال صفة الولي، ولا يصلح سندا لإسناد التقديم على أموال المحضون خارج الحالات التي حددها النص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 191 م مم ت-الفصل 7 من الامر المؤرخ في 18 جويلية 1957-الفصل 83-الفصل 154-الفصل 158-الفصل 160 من م اش-الفصل 30 من المجلة الجنائية-الفصل 154 م ا ش-الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلّق بالزواج-الفصل 177 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.