Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75417 بتاريخ 10/01/2022 : اختصاص حاكم التقاديم في التقديم يقتصر على الصغير الذي لا ولي له
Principe juridique
- اختصاص حاكم التقاديم في قضايا التقديم هو اختصاص حكمي محدد بنص، فلا يمتد إلى صور لم يوردها المشرع صراحة ضمن الحالات التي ينظر فيها.
- لا يُقبل التقديم على الصغير إلا عند تحقق حالة الفراغ في الولاية الشرعية، بحيث يكون الصغير لا ولي له وفق الضوابط القانونية المنظمة للولاية على القاصر.
- إسناد الحضانة لشخص غير الولي الشرعي لا يترتب عنه بذاته زوال صفة الولي، ولا يصلح سندا لإسناد التقديم على أموال المحضون خارج الحالات التي حددها النص.
Textes appliqués
- الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 191 م مم ت-الفصل 7 من الامر المؤرخ في 18 جويلية 1957-الفصل 83-الفصل 154-الفصل 158-الفصل 160 من م اش-الفصل 30 من المجلة الجنائية-الفصل 154 م ا ش-الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلّق بالزواج-الفصل 177 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.