Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74889 بتاريخ 03/03/2021 : اختصاص المحاكم التونسية في دعوى النفقة ينعقد بالإقامة الدائمة للمطلوب بالبلاد التونسية

J P 74889/20213 mars 2021

Principe juridique

  1. اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية المؤسسة على معيار الإقامة يقتضي توافر صبغة الدوام والاستمرار في الإقامة ولا يكفي مجرد وجود مقر دون تحقق إقامة بهذه الصبغة.
  2. في دعاوى النفقة لا ينعقد اختصاص المحاكم التونسية بناء على الفصل 6 من مجلة القانون الدولي الخاص إلا إذا كان دائن النفقة مقيما بالبلاد التونسية وفق مفهوم الإقامة الذي يستوجب الدوام والاستمرار.
  3. الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية المبني على قواعد الاختصاص المنصوص عليها بمجلة القانون الدولي الخاص يتعين إثارته منذ أول وهلة وقبل كل خوض في الأصل حتى يكون مقبولا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.