Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74933.2019 بتاريخ 09/11/2020 : خضوع الترفيع أو التخفيض بنسبة 15% في غرامات التعويض للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل
Principe juridique
- إن أعمال قاعدة الترفيع أو التخفيض في الغرامات المحكوم بها بنسبة 15% يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل بحسب مدى تأثير الحادث على حياة المتضرر بالنسبة لكل ضرر على حده.
- متى عللت محكمة الأصل تقديرها للترفـيع أو التخفيض في مبلغ التعويض تعليلا يقوم على معيار أهمية الضرر، فإن اعتماد محكمة الاستئناف لتلك المستندات يعد جوابا كافيا على الدفع المتعلق بسوء تطبيق الفصل 121 من مجلة التأمين.
- الاختبارات الطبية تعد من الأعمال الفنية والعلمية البحتة متى تأسست على المقاييس والمعايير التي جاء بها قانون التأمين، ولا يُقبل الطعن فيها أمام محكمة التعقيب إلا إذا بُيّن الشطط الذي اعترى نتيجتها بوجه واضح.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصول 127 و121 فقرة 2 والفصل 124 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.