Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74812.2019 بتاريخ 19/01/2021 : إبقاء المقاسم على الشيوع عند تعذر تقسيمها دون الإضرار بمصلحة المشترك

J P 74812.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقوم القسمة على فرز مناب كل شريك على وجه يحقق المساواة ويضمن إمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة، ويقدّر ذلك بحسب مصلحة المشترك والشركاء.
  2. يعدّ الاختبار وسيلة استقرائية أساسية في دعاوى القسمة، وللمحكمة اعتماد مشروع القسمة متى بيّن كيفية احتساب المنابات وفق المعايير الفنية والمالية اللازمة لتحقيق التوازن بين المقاسم.
  3. يجوز إبقاء جزء من العقار على الشيوع إذا كان تقسيمه يؤدي إلى تشتيته أو الإضرار بمصلحته الأساسية، متى كان ذلك محققا لمصلحة المشترك وفق ضوابط القسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.