Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74932 بتاريخ 26/09/2025 : اعتماد الأجر الخام قاعدة لاحتساب غرامات الطرد

J P 74932/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة التعسفية لإنهاء عقد الشغل يخضع لمعيار وجود أسباب حقيقية وجدية قائمة على عناصر موضوعية ثابتة بالملف دون تحميل الأجير عبء إثبات الطرد وفق قواعد الإثبات العامة.
  2. الأجر المعتمد لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي هو الأجر المستحق المتكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات غير مسترجعة للمصاريف قبل الاقتطاعات القانونية بما يجعله أجرا خاما لا أجرا صافيا.
  3. الاقتطاعات بعنوان المساهمات الاجتماعية وبعنوان الضريبة على الدخل ترد على الأجر زمن التأجير ولا تنطبق على الغرامات والتعويضات الشغلية لكونها منافع ذات صبغة تعويضات خارجة عن إطار الأجر الخاضع للاقتطاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.