Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74923.2022 بتاريخ 28/01/2025 : سقوط أجل الشفعة الخاص يتوقف على ثبوت تعذر الإعلام

J P 74923.2022/202528 janvier 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن تنقيح الفصل 115 م ح ع جعل إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ التزاما وجوبيا محمولا على المشتري قصد تفعيل الشفافية ومنع التستر على المعاملات بين الشركاء في الملكية.
  2. لا يُفعَّل أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 115 م ح ع إلا إذا أثبت المشتري واقعة تعذر الإعلام باعتبارها واقعة قانونية تُثبت بكل الوسائل وتخضع لتقدير محكمة الموضوع.
  3. عند عدم حصول الإعلام وعدم ثبوت التعذر لا يستفيد المشتري من الآجال الخاصة بالفصل 115 م ح ع وتظل ممارسة حق الشفعة خاضعة لأحكام القانون العام.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصل 103 م ح ع-الفصل 111 م ح ع-الفصلين 40 و 128 م م م ت-الفصلين 111 و 112 م ح ع-الفصل 115 جديد م ح ع-الفصل 540 م ا ع-الفصل 532 م ا ع-الفصل 402 م ا ع-القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/5/2006 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.