Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75077 بتاريخ 06/07/2020 : اتصال القضاء يتحقق متى استند حكم الرفض إلى تعليل يفصل في أصل الحق
Principe juridique
- العبرة في تحقق اتصال القضاء بموضوع النزاع لا تنحصر في منطوق الحكم، بل تمتد إلى مستنداته وتعليلاته متى كشفت أنه خاض في أصل الحق ونفاه.
- حكم الرفض قد يُكوّن اتصال القضاء إذا كان مبناه تعليلا موضوعيا ينتهي إلى نفي الحق المدعى به، ولو صيغ منطوقه في صورة رفض الدعوى.
- متى ثبت اتصال القضاء بموضوع الدعوى قامت قرينة قانونية قاطعة تمنع إعادة نشر النزاع من جديد أمام القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 242 و273 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصلين 269 و273 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.