Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75077 بتاريخ 06/07/2020 : اتصال القضاء يتحقق متى استند حكم الرفض إلى تعليل يفصل في أصل الحق

J P 75077/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. العبرة في تحقق اتصال القضاء بموضوع النزاع لا تنحصر في منطوق الحكم، بل تمتد إلى مستنداته وتعليلاته متى كشفت أنه خاض في أصل الحق ونفاه.
  2. حكم الرفض قد يُكوّن اتصال القضاء إذا كان مبناه تعليلا موضوعيا ينتهي إلى نفي الحق المدعى به، ولو صيغ منطوقه في صورة رفض الدعوى.
  3. متى ثبت اتصال القضاء بموضوع الدعوى قامت قرينة قانونية قاطعة تمنع إعادة نشر النزاع من جديد أمام القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 242 و273 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصلين 269 و273 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.