Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75162 بتاريخ 10/02/2021 : لا يرفض الاستئناف شكلا بسبب خلل إجرائي شاب الحكم الابتدائي خارج مبطلات الطعن المحددة حصرا
Principe juridique
- جزاء رفض الطعن بالاستئناف شكلا لا يُقضى به إلا عند مخالفة الشروط الإجرائية والشكلية التي نص عليها المشرع صلب النص الإجرائي ورتّب عليها هذا الجزاء بوصفها قواعد آمرة تهم النظام العام الإجرائي.
- لا يجوز للمحكمة التوسع في مبطلات الطعن بالاستئناف أو إحداث أسباب جديدة لرفضه شكلا خارج ما حدده الفصل 130 وما بعده من م م م ت على سبيل الحصر.
- الخلل الإجرائي المتعلق بالصفة في الحكم الابتدائي لا يبرر بذاته رفض الاستئناف شكلا متى كان مطلب الاستئناف مستوفيا لشروطه الإجرائية المنصوص عليها قانونا، ويكون القضاء بخلاف ذلك مخالفا لقواعد الطعن بالاستئناف ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 132 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.