Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75052 بتاريخ 16/10/2024 : انتفاء الخطأ الفادح المانع للتعويض لعدم ثبوت استغراقه للحادث

J P 75052/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. يشترط لحرمان المتضرر من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو قيام خطأ فادح لا يمكن تبريره على معنى النص الخاص، ولا يكفي مجرد وجود خطإ من جانبه خارج هذين الاستثناءين.
  2. الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره يتكون من عنصرين متلازمين هما جسامة السلوك على وجه غير مغتفر وانفراده بكونه السبب الوحيد في حصول الحادث، ويؤدي تخلف أحدهما إلى انتفاء الاستثناء وبقاء الحق في التعويض قائما.
  3. يتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية في استخلاص فداحة الخطأ من الوقائع والأدلة المعروضة عليه، على أن يكون التعليل سليما ومستساغا ويبيّن عناصر الجسامة وعلاقة السببية الحصرية متى أريد ترتيب الحرمان من التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.