Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75070 بتاريخ 28/10/2025 : لا يبطل الاستدعاء بتأخير الجلسة بسبب الحجر الصحي مادام الإجراء القانوني صحيحا
Principe juridique
- تأخير الجلسة بسبب الحجر الصحي لا يؤدي إلى بطلان إجراءات الاستدعاء إذا كانت مستوفية لشروطها القانونية، لأن أثر الحجر ينحصر في تعليق السير لا في إعدام الإجراءات السابقة.
- يتحمل الخصم المتخلف عن الحضور واجب التحري عن تاريخ الجلسة المؤجلة متى ثبت حصول الاستدعاء على وجه قانوني، ولا يُعفيه تعليق الجلسات من مقتضيات متابعة سير الدعوى بعد التأخير.
- لا يستقيم قضاء انقضاء أجل العام في الدعوى الحوزية متى أغفلت المحكمة مؤيدات جدية تفيد عدم سكوت الحائز عن الشغب، ويكون التعليل قاصرا إذا اقتصر على تحريرات مكتبية دون تمحيص عناصر الملف الثابتة.
- يتعين على محكمة الموضوع عند التثبت من شروط الدعوى الحوزية استكمال وسائل البحث التي يقتضيها النزاع الحوزي عند الحاجة، حتى يتأسس الحكم على تعليل سليم غير مشوب بضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 78 م م م ت autres décisions
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.