Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75183 بتاريخ 24/02/2021 : تجاوز محكمة الأصل لطلبات الخصوم عند تحميل المحكوم عليه بمبلغ يشمل مدة مستبعدة من نطاق المطالبة

J P 75183/202124 février 2021

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بحدود النزاع واقعا وقانونا، ويكون قضاؤها موجبا للنقض إذا حمّلت المحكوم عليه مبلغا يشمل مدة مستبعدة من نطاق المطالبة أو معترفا بعدم استحقاقها.
  2. يكون الحكم قد صدر بأكثر مما طلبه الخصوم إذا قضت المحكمة بمبلغ يتجاوز الإطار الزمني أو الموضوعي الذي حدده الخصوم لطلباتهم، ولو ورد بأسبابها ما يفيد وجوب استبعاد جزء من المدة أو المبلغ دون ترتيب الأثر القضائي لذلك في منطوقها.
  3. تقدير أعمال الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت تعليلا كافيا يبرز تمحيصها لأعمال الخبير وردّها على المنازعات الجدية المثارة بشأنها، وإلا كان اعتماد النتيجة دون ذلك تعليلا قاصرا.
  4. المطالبة أثناء الاستئناف بمداخيل أو مستحقات لاحقة لتاريخ القيام متى كانت من ملحقات موضوع الدعوى الأصلية تدخل ضمن الاستثناءات الواردة على منع الزيادة في الدعوى، فلا تعد تغييرا للدعوى ولا زيادة محجرة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصول 143 و 144 و 147 من م م م ت-الفصل 14 منها autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.