Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63524 بتاريخ 12/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 63524/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستمدّا ممّا له أصل ثابت بملف القضية.
  2. تقدير التعويض على أساس أحكام الفصل 83 من م ا ع مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب على الرقابة على الإخلالات القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه ضمن الحالات التي تعرّض لها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175 من م م م ت دون أن تكون مواصلة للخصومة في جانبها الواقعي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-قرارها عدد 59271 والمؤرخ في 2012/12/27-أحكام الفصل 86 من م م م ت-الفصل 121 من م ت-احكام الفصل 83 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.