Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6836 بتاريخ 14/11/2013 : إلزام محكمة الإحالة باحترام نطاق مسؤولية المصحة المرتبط بواجب السلامة

J P 6836/201314 novembre 2013

Principe juridique

  1. تلتزم المصحة الخاصة بواجب سلامة المرضى في نطاق وحدود ما تؤديه من خدمات، ويُقوَّم قيام مسؤوليتها بمدى احترامها للترخيص المسند إليها ومقتضيات كراس الشروط المنظم لنشاطها.
  2. لا يؤدي ثبوت خطأ الطبيب في الإيواء أو في توجيه الإطار شبه الطبي إلى نفي مسؤولية المصحة آليا متى كان واجب السلامة مفروضا عليها استقلالا بمقتضى تنظيمها وترخيصها.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند توزيع المسؤولية بين الطبيب والمصحة أن تستند إلى معيار قانوني محدد يراعي طبيعة الالتزامات المهنية والتنظيمية لكل منهما دون استبعاد أحكام التنظيم الصحي بدعوى خضوع المسؤولية الطبية لمبدأ سلطان الإرادة.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من الامر عدد 93/1915 الصادر في (31/8/1993)-الفصل 31 و33 من مجلة واجبات المريض-الفصل 5 من القانون عدد63 لسنة 1991-كراس الشروط في فتح المصحات الخاصة-الفصل 245 م ا ع -الفصل 9 من الآمر عدد 1915 لسنة 1993-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.