Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74772 بتاريخ 28/09/2020 : مخالفة جدول تحديد المسؤوليات عند غياب الجزم بماديات الحادث
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محاكم الأصل للوقائع وتكييفها إلا إذا انطوى القرار المطعون فيه على تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل كان من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهى إليها.
- يتعين على المحكمة عند تطبيق جدول تحديد المسؤوليات أن تتحقق من انطباق الصورة القانونية على ماديات الحادث المستخلصة من ملف البحث، وإلا اعتبر تحميل المسؤولية على غير الصورة المنطبقة مخالفة لجدول تحديد المسؤوليات.
- لا يجوز تحميل أحد الطرفين كامل مسؤولية الحادث متى كانت مادياته لا تجزم بصورة قانونية بعينها وتكشف عن مساهمة كل طرف في إحداثه، بما يوجب إلغاء النتيجة المبنية على إسناد المسؤولية كاملة إلى أحدهما.
Textes appliqués
- الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
- الحالة عدد16 autres décisions
- الحالة عدد01 autres décisions
- الفصل 123 م تأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.