Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74783.2019 بتاريخ 20/10/2020 : تقييد المتضرر بمقاضاة المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية مشروط بسلوك إجراءات التسوية الصلحية
Principe juridique
- تقييد المتضرر بعدم القيام بدعوى قضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية لا ينسحب إلا إذا سبق له اتباع إجراءات التسوية الصلحية باعتبارها إجراءات اختيارية غير ملزمة.
- حق شركة التأمين في إدخال صندوق الضمان يظل محصورا في الأسباب والصور المتعلقة بها وبالعقد المبرم لديها ولا يمتد لإقامة إدخال يهدف إلى تحقيق مصلحة الغير الذي خوله المشرع وحده توجيه القيام ضد الصندوق عند عدم الضمان.
- يشترط لقبول إدخال الغير توفر الصفة في جانب القائم به وإلا تعين رفضه شكلا.
- المرافق يتمتع بالمسؤولية الموضوعية بما يمنع مجابهته بالمسؤولية من أي طرف كان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 151 و173 و123 من م ت-الفصلين 149 و151 من م ت-الفصل 122 من م ت-أحكام الفصل 19 من م م م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 173 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.