Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74797.2019 بتاريخ 28/09/2020 : عدم اشتراط انتظار رد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على مطلب التعويض قبل رفع الدعوى
Principe juridique
- تميّز مجلة التأمين بين مطلب التسوية الصلحية ومطلب التعويض الموجّه للمكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من حيث الصيغة والإجراءات والآثار القانونية بما يمنع الخلط بينهما عند تكييف المراسلات المتبادلة.
- متى ثبت أن المكتوب الموجّه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو مطلب تعويض فإن القانون لا يفرض على المتضرر انتظار جواب الصندوق عليه قبل القيام لدى القضاء ما دام ذلك المطلب إجراء لازما لصحة القيام ضد الصندوق ضمن الأجل المحدد.
- يعد قرار ختم البحث وسيلة إثبات قانونية يعتمد عليها لإحكام مسألة بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا بوصفها إحدى صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
- الضرر المهني يتمثل في النقص في المقدرة الوظيفية بما يحد من إمكانيات المتضرر ومهاراته المهنية دون اشتراط أن يكون بصدد ممارسة عمل معين قبل الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م ت وما بعده-الفصول 148, 148, 162, 166 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.