Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74803.2019 بتاريخ 13/10/2020 : طرح وهمية حادث المرور متروك لتقدير محكمة الموضوع متى استندت إلى محضر البحث الجزائي
Principe juridique
- تقدير الوقائع المادية وترجيح عناصر الإثبات بشأن قيام حادث المرور أو وهميته من سلطة محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على معطيات لها أصل ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة الاستخلاص القانوني وتطبيق القاعدة القانونية على الوقائع دون إعادة مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة الذي انتهت إليه محكمة الأصل.
- طلب إعادة عرض المتضرر على الفحص الطبي يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقرير الاختبار مستندا إلى معطيات طبية معتبرة ومعللا وفق الأصول العلمية.
- التمسك بانتفاء المسؤولية بدعوى الخطأ الفادح يقتضي بيانا دقيقا لوجه الخطأ المدعى وإسناده بأدلة جدية وإلا اعتبر ادعاء مجردا لا ينهض لنقض ما استخلصته محكمة الموضوع من معطيات ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام الفصل 184 من م م م ت-الفصل 122 م ت ب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.