Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74800 بتاريخ 14/10/2019 : تفسير عقد البيع يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى المعنى الظاهر لعباراته
Principe juridique
- تفسير العقود وتأويلها واستخلاص قصد المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سليما ولم يقع تحريف عبارات العقد أو الخروج عن مدلولها الظاهر.
- لا يعد قائما تضارب بين الحيثيات والمنطوق إذا كان ما ورد بالحيثيات مجرد تعليل إضافي لا يتضمن تسليما بصحة الادعاء ولا يؤثر في الأساس الذي بني عليه المنطوق.
- لا تقوم دعوى الاستحقاق لمدع يثبت أن مورثه خرجت ملكيته من محل النزاع بعقد بيع شامل لمناباته، ما دام المدعي لا يؤسس قيامه على استثناء صريح من البيع ولا يثبت استحقاقه على وجه مستقل.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصل 257 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 241 و242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.