Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7302 بتاريخ 20/11/2006 : قيام مسؤولية البنك تجاه الحريف متى ثبت إخلاله بواجب الرقابة على تابعيه في تنفيذ الخدمات المصرفية

J P 7302/200620 novembre 2006

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية البنك تجاه الحريف عن تنفيذ عقود الخدمات المصرفية متى ثبت إخلاله بالتزاماته العقدية الصريحة أو الضمنية أو المستمدة من العرف المصرفي وترتب عن ذلك ضرر مع قيام العلاقة السببية، ويُسأل عن هذا الإخلال سواء صدر عن ممثله القانوني أو عن أحد تابعيه أو عمّن استعان به في تنفيذ التزاماته.
  2. يظل البنك ضامنا مدنيا لأفعال تابعه المرتكبة بمناسبة تنفيذ الالتزام متى استعمل التابع صفته الوظيفية في زمن العمل ومكانه، ولا يعفى البنك من الضمان إلا بإثبات انتفاء الخطأ في جانبه أو انعدام العلاقة السببية بين خطئه والضرر.
  3. تقدير أعمال أهل الخبرة وترجيح تقرير على آخر يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويكفي لاعتماد التقرير أن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق دون التزام برد مستقل على كل الطعون الموجهة للتقرير ما دام ما اعتمدته يفيد اطمئنانها إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.