Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7302 بتاريخ 20/11/2006 : قيام مسؤولية البنك تجاه الحريف متى ثبت إخلاله بواجب الرقابة على تابعيه في تنفيذ الخدمات المصرفية
Principe juridique
- تقوم مسؤولية البنك تجاه الحريف عن تنفيذ عقود الخدمات المصرفية متى ثبت إخلاله بالتزاماته العقدية الصريحة أو الضمنية أو المستمدة من العرف المصرفي وترتب عن ذلك ضرر مع قيام العلاقة السببية، ويُسأل عن هذا الإخلال سواء صدر عن ممثله القانوني أو عن أحد تابعيه أو عمّن استعان به في تنفيذ التزاماته.
- يظل البنك ضامنا مدنيا لأفعال تابعه المرتكبة بمناسبة تنفيذ الالتزام متى استعمل التابع صفته الوظيفية في زمن العمل ومكانه، ولا يعفى البنك من الضمان إلا بإثبات انتفاء الخطأ في جانبه أو انعدام العلاقة السببية بين خطئه والضرر.
- تقدير أعمال أهل الخبرة وترجيح تقرير على آخر يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويكفي لاعتماد التقرير أن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق دون التزام برد مستقل على كل الطعون الموجهة للتقرير ما دام ما اعتمدته يفيد اطمئنانها إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 4233 بتاريخ 7 جانفي 1983 autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة لهذه المحكمة تحت عدد 45614 بتاريخ 28 ماي 1998 autres décisions
- الفصل 245 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 670 من المجلة التجارية autres décisions
- القانون المنظم لعمل البنوك والصـادر في 7 ديسمبر 1967 autres décisions
- القانـون المؤرخ في 26/02/1975 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.