Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63514 بتاريخ 01/10/2018 : عدم قبول الدعوى ضد الناقل عند عدم توجيه الاحتراز في الأجل المقرر إلا في حالة التدليس
Principe juridique
- إن مقتضيات النقطة 4 من الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا تقرر جزاء عدم توجيه الاحترازات داخل الآجال المقررة بعدم قبول كل الدعاوى الموجهة ضد الناقل إلا في حالة التدليس من جانبه.
- لا يجوز تأويل جزاء عدم توجيه الاحتراز داخل الأجل على أنه مجرد قاعدة تتعلق بنقل عبء الإثبات، لأن ذلك يمثل تجاوزا لصريح عبارة النص ويؤدي إلى خرق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند الدفع المستند إلى الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا تمحيص مدى حصول الاحتراز في الأجل وتوفر الصفة في المتوجه إليه قبل الفصل في أحقية المطالبة بالتعويض في مجال مسؤولية الناقل الجوي.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا-الأمر المؤرخ في 1 أوت 1933-بالرائد الرسمي التونسي في 13/09/1933-الفصل 532 م ا ع-الفصل 18 من اتفاقية فرصوفيا-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.