Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63604 بتاريخ 30/09/2019 : يعيب حكم القسمة قصور التعليل إذا لم يبيّن وجه العدل في التعديل القيمي بين المقاسم

J P 63604/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا يحرم شروع طالب القسمة في تنفيذ الحكم القاضي بالقسمة الخصمَ من حقه في الطعن بالتعقيب ما لم يرتّب القانون سقوطا صريحا لهذا الحق.
  2. تظل محكمة الموضوع، وإن كانت مختصة بتقدير وسائل الإثبات بما فيها الاختبارات، ملزمة بتعليل قضائها تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وإلا كان حكمها خاضعا للنقض لقصور التعليل.
  3. يكون حكم القسمة مشوبا بعيب القصور إذا اعتمد مشروعا يفضي إلى اختلاف في قيمة المقاسم دون بيان وجه العدل في القسمة من هذه الناحية بما يحقق المصلحة المشتركة وفق الضابط القانوني للقسمة.
  4. يشكل تجاهل محكمة الموضوع لطلب إعادة الاختبار أو عدم تعليل رفضه هضما لحقوق الدفاع متى كان من شأن الإجراء الفني المطلوب أن يؤثر في الوصول إلى قسمة عادلة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 71 و119 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.