Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63660.2018 بتاريخ 07/10/2019 : تعليق أجل تنفيذ التزام الموعود له بدفع باقي الثمن على شرط توقيف يتمثل في إتمام أشغال التهيئة
Principe juridique
- إذا تضمّن عقد الوعد بالبيع صياغة تجعل تنفيذ التزام دفع باقي الثمن مرتبطا بعبارة تفيد الإرجاء إلى حين تحقق واقعة سابقة، فإن الأجل ينقلب إلى شرط توقيف ويصبح استحقاق الثمن متوقفا على تحقق ذلك الشرط.
- عندما يخضع بيع المقاسم إلى كراس شروط يدمج أحكام مجلة التهيئة الترابية و التعمير، فإن منع التفويت قبل إنجاز أشغال التهيئة يرتّب التزاما قانونيا على الواعد بالبيع ويجعل تنفيذ الالتزام المقابل للموعود له موقوفا على تمام تلك الأشغال.
- لا مجال لادعاء سوء التأويل متى كانت عبارة العقد صريحة في تعليق التزام على تحقق أمر سابق، إذ يتعيّن على القاضي إعمال مدلول اللفظ الصريح دون تحميله التزامات غير مستفادة منه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 242 و 243 من ما ع-الفصل 3 من الوعد بالبيع-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 144 من م ا ع-مجلة التهيئة الترابية و التعمير-القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28/11/1994-أحكام م ح ع-الفصل 63 من م ت ت ت-الفصل 7 من كراس الشروط-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.