Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63356/ 63357 بتاريخ 7/10/2024 : اعتبار الخطأ في تاريخ الحكم التحضيري خطأ ماديا لا يؤثر في سلامة التعليل
Principe juridique
- إذا ثبت قانونا توجيه الاستدعاء وتسلّمه وفق الإجراءات المعتمدة فإن تخلّف الخصم عن الحضور أو عن تقديم جوابه لا يُرتّب هضم حقوق الدفاع ولا يُسوّغ التمسك بما نتج عن تقصيره الإجرائي.
- لا يُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع كان يتعين إثارته أمام محكمة الأصل متى كان الخصم قد أُتيح له الحضور والإبداء ولم يستعمل حقه في ذلك داخل الآجال والإجراءات المقررة.
- الخطأ في ذكر تاريخ الحكم التحضيري يُعد من قبيل الأخطاء المادية التي لا تأثير لها على فصل النزاع متى كانت باقي عناصر القرار كاشفة عن المقصود ولا يترتب عنه اضطراب في الأساس المعتمد.
- الأحكام الشغلية الباتة تُعد من الحجج الرسمية التي يجوز للمحكمة التعويل عليها في تحديد عناصر العلاقة الشغلية ذات الأثر على الالتزامات القانونية، وللمحكمة أن تأذن بالخبرة عند تقديرها ضرورة الرأي الفني دون أن يُعد ذلك توليا لإعداد حجج الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 443 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.