Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63091 بتاريخ 03/03/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يترتب على مخالفته ضرر مباشر يتمثل في هضم حقه في الدفاع والمواجهة.
- يترتب عن الإخلال بإجراءات الإعلام التي أوجبها القانون سقوط الطعن لارتباطها بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
- يتحمل الطاعن واجب احترام إجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا، ويؤدي عدم إثبات إنجازها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.