Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63091 بتاريخ 03/03/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 63091/20253 mars 2025

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا يترتب على مخالفته ضرر مباشر يتمثل في هضم حقه في الدفاع والمواجهة.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراءات الإعلام التي أوجبها القانون سقوط الطعن لارتباطها بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
  3. يتحمل الطاعن واجب احترام إجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا، ويؤدي عدم إثبات إنجازها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.