Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63173 بتاريخ 10/10/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إهدار حجية محضر معاينة الجرائم الغابية دون تمحيص
Principe juridique
- محكمة الموضوع صاحبة السلطة التقديرية في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة ما دام اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- محضر المعاينة والبحث المحرر من أعوان إدارة الغابات طبق النصوص المنظمة للمعاينة لا يعد ادعاء مجردا متى خول لهم القانون إثبات الجرائم الغابية وتحرير محاضرها وإحالتها على النيابة العمومية.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا أهدر الأدلة الواردة بالملف ولم يمحصها ولم يوازن بينها عند تقرير عدم توفر الدليل على الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 84 من مجلة الغابات-الفصول 7 و 113 و 114 و 129 من مجلة الغابات-الفقرة 6 من الفصل 10 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.