Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6302.2013 بتاريخ 04/11/2014 : لا يكون رفض التركة حجة قانونية إلا إذا تم التصريح به لدى القباضة المالية داخل الآجال المقررة
Principe juridique
- لا يعتد قانونا بكتب التنازل التي يحررها الورثة لرفض التركة إلا إذا تم تلقيها لدى الجهة المخول لها قانونا التصرف في المخلفات التي لا وارث لها وهي القباضة المالية.
- يشترط لقيام أثر رفض التركة أن يتم التصريح به داخل الآجال التي يضبطها الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1932 المتعلقة بتحرير تقييد التركة وإجراء النظر القانوني.
- يعد قضاء محكمة الموضوع القائم على كتب تنازل غير مستوفية لإجراءات الجهة المختصة وللآجال القانونية قضاءً خارقا للقانون ومشوّبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 241 و421 م ا ع-الفصل 24 من الأمر المؤرخ في 15 فيفري 1932-الفصل 548 م ا ع-الفصل 25 من نفس الأمر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.