Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63062 بتاريخ 06/03/2024 : انطلاق سقوط دعوى التعويض عن حادث مرور من تاريخ العلم بالضرر لا من تاريخ الاختبار الطبي
Principe juridique
- مفهوم العلم بالضرر المنصوص عليه كمنطلق لسريان أجل السقوط في دعاوى التعويض عن حوادث المرور يتحقق باطلاع المتضرر على الأضرار الناتجة عن الحادث وفق تشخيصها الأولي لا ببلوغ مرحلة ضبط نسبة السقوط النهائي.
- لا يجوز ربط انطلاق أجل السقوط بتاريخ الاختبار الطبي المحدد لنسبة السقوط النهائي لأن ذلك يؤدي إلى جعل بدء الأجل رهينا لإرادة المتضرر ويُفضي إلى تعطيل نظام السقوط متى كان الاختبار مأذونا به في إطار نفس الدعوى.
- تفسير النص القانوني يلتزم بالمعنى الذي تقتضيه عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع النص فلا يُحمّل مدلول العلم بالضرر معنى العلم بالخسارة المجسدة بنسبة السقوط النهائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 من م ت-الفصل 532 من م اع-الفصل 115 أو 402 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.