Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63191 بتاريخ 17/04/2024 : ثبوت مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ عند عدم تحرير كشف تحفظات في حالة تعيب البضاعة
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 169 من مجلة التجارة البحرية أن مقاول الشحن والتفريغ يلتزم في علاقته بالناقل البحري بتحرير كشف مفصل في حالة البضاعة، ويُعدّ هذا الكشف وسيلته الحُجّية لإثبات تحفظاته والتفصي من مسؤولية التلف أو التعيّب في نطاق تلك العلاقة.
- إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن خطأ في عمليات التداول التي تدخل في اختصاص مقاول الشحن والتفريغ، فإن ثبوت عدم تحريره لكشف التحفظات يُعزز قيام مسؤوليته ويُسند استخلاص العلاقة السببية المباشرة بين فعله الضار والضرر متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يحق للناقل البحري الرجوع بالدرك على مقاول الشحن والتفريغ طبق الفصل 245 من م ا ع متى ثبت وجود خطأ شخصي من هذا الأخير ترتب عنه ضرر، ويكون الحكم السابق المتصل به القضاء حجة رسمية غير قابلة للدحض في مواجهة الكافة على معنى الفصل 443 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 169 من م ت ب-الفصل 245 م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.