Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62829 بتاريخ 05/06/2024 : انفراد مجلة التأمين بالتعويض عن الضرر المعنوي في حادث مرور ذي صبغة شغلية
Principe juridique
- إذا اكتسى حادث المرور صبغة شغلية فإن قاعدة الاقتصار على الفارق بين تعويض مجلة التأمين وتعويض حوادث الشغل لا تنطبق إلا على غرم الضرر البدني دون غرم الضرر المعنوي.
- يعدّ التعويض عن الضرر المعنوي في حوادث المرور تعويضا تكميليا غير مشمول بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية مما يجعله خاضعا للقواعد الخاصة الواردة بمجلة التأمين وحدها.
- لا يجوز قلب عبء الإثبات بإلزام المتضرر أو خلفه العام بإثبات عدم حصوله على تعويض عن الضرر المعنوي ضمن نظام حوادث الشغل لأن ذلك يقتضي إثبات أمر سلبي مخالف لقواعد الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 126 من مجلة التأمين-القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 20 من القانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 146 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.