Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62495 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد.
- تعد القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة جزاء السقوط من تلقاء نفسها متى تبين موجب ذلك.
- يستوجب عدم احترام المسقطات الوجوبية المقررة للطعن بالتعقيب رفض الطعن شكلا دون التعرض لموضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.