Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63223 بتاريخ 15/05/2024 : عدم قبول توجيه اليمين الحاسمة عند انعدام فائدتها
Principe juridique
- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة متى كان من البين عدم فائدتها باعتبارها وسيلة إثبات لا تعتمد لإنتاج أثر قانوني إذا كان المطلوب إثباته قد حسمته معطيات قاطعة تجعل النتيجة غير ذات طائل.
- يترتب عن الإقرار الحكمي أمام المحكمة حجية ملزمة لا يجوز الرجوع فيها، ويغدو كل طلب إثبات يراد به مناقضة ما انبنى عليه الإقرار عديم الجدوى قانونا.
- ينعدم شرط الصفة في طلب خصم قيمة التحسينات من معينات التسويغ إذا ثبت أن التحسينات أنجزت من غير طالب الخصم أو في فترة لا يرتبط فيها بالمكرى بعلاقة تسويغ، بما يمنع قانونا إسناد هذا الطلب إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.