Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63226 بتاريخ 24/04/2024 : اختصاص قاضي الاستعجال ينعقد متى انحصر تدخله في حماية الحق الظاهر دون تأثير على أصل الحق
Principe juridique
- اختصاص قاضي الاستعجال يقوم متى كان المطلوب إجراء وقتيا يهدف إلى حماية حق ظاهر مهدد بخطر محدق دون أن يترتب عن ذلك حسم في أصل الحق.
- لا يعد فحص قاضي العجلة للوثائق والمؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها مساسا بالأصل ما دام هذا الاستخلاص لا يؤثر في جوهر الحق المتنازع فيه وإنما يقتصر على التحقق من الظاهر اللازم لإقرار الحماية الوقتية.
- التمسك بالمساس بالأصل لا يصلح بذاته لرد الدعوى الاستعجالية إذا كانت المستندات المقدمة تمكّن من تحديد مركز ظاهر يبرر الإجراء الوقتي لأن إفراغ القضاء الاستعجالي من سلطة تقدير الظاهر يجعله عديم الجدوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.