Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56975.2017 بتاريخ 23/01/2019 : حجية محضر البحث الجزائي لا تندحض إلا بحجج قاطعة
Principe juridique
- محضر البحث الجزائي يعد من قبيل الحجة الرسمية فيما شاهده وحرره العون المكلف بالمهمة، فتكون له حجية في حدود المعاينات المادية التي تضمنها.
- المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا ينهض لدحضها مجرد محضر معاينة منفرد إذا لم يسنده دليل كتابي أو شهادة شهود أو حجج قاطعة ودقيقة تفند مضمونها.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية العناصر والحجج المقدمة لمعارضة ما ورد بالمحاضر الرسمية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق القانون أو قيام تحريف بيّن للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصلين 126 و146 وما بعده من قانون نعدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 156 من م اح autres décisions
- الفصل 154 من م اج autres décisions
- الفصل 157 من م اج autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.