Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62823 بتاريخ 05/06/2024 : قيام إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد توجيه الدعوى داخل أجل الثلاث سنوات

J P 62823/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. يثبت الاختصاص الترابي في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره متمتعا بشخصية معنوية مستقلة مع وجود فروع له بكامل تراب الجمهورية، ولا ينهض الدفع بمخالفة الفصل 32 من م م م ت متى لم يترتب عن مباشرة الدعوى خارج تونس العاصمة ضرر للمطلوب.
  2. يستفاد من الفصل 173 من مجلة التأمين أن الإعلام بالصندوق لا يخضع لصيغة شكلية معينة، ويكفي أن يتحقق بأثر كتابي داخل أجل الثلاث سنوات بما في ذلك توجيه المطالبة القضائية أو الإدخال في القضية متى حقق الغاية المتمثلة في تمكين الصندوق من العلم بالمطالبة والبحث في شروط التدخل.
  3. تشمل عبارة عدم التأمين في نظام قانون 2005 حالة عدم التأمين المطلق ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما لم يرد استثناء صريح، باعتبار أن مبدأ النظام الموحد للتعويض هو التغطية وأن الاستثناءات هي وحدها التي تضيق من نطاق تدخل الصندوق.
  4. لا يتوقف تطبيق قواعد التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور على الإدلاء بما يفيد إدانة جزائية باتة من أجل عدم التأمين، ما دام القاضي المدني يعتمد أحكام قانون 2005 في تحديد المسؤولية وتكييف حالة عدم التأمين دون لزوم ربط ذلك بمآل التتبع الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.