Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63061 بتاريخ 15/05/2024 : بطلان الاستدعاء عند عدم تبليغ مؤيدات الدعوى للمستدعى عليه
Principe juridique
- يترتب بطلان الاستدعاء إذا لم يقع تبليغ المستدعى عليه مؤيدات الدعوى وفقا لمقتضيات الفصل 71 من م م م ت متى ثبت أن الاستدعاء السابق لم يتحقق به العلم القانوني بالدعوى فيعد في حكم المعدوم ولا يعتد به.
- تقوم مسؤولية المصفى عن الإخلال بمهامه على ثبوت وسائل إثبات تقطع بوجود خطإ مهني منسوب إليه في إدارة التصفية أو في حماية الحقوق، ويخضع هذا الإثبات لتقدير محكمة الموضوع التي ترتب عليه آثاره القانونية.
- لا يكفي مجرد التمسك بوجود ضرر لقيام المسؤولية عن أعمال التصفية متى خلت الأوراق مما يثبت توفر أموال بحوزة المصفى كان من الممكن تخصيصها لخلاص الديون المستعجلة، ومع خضوع أعماله لرقابة القاضي المشرف على التصفية وعدم قيام ما يفيد ثبوت إخلاله.
- لا تقوم مساءلة الخبير عن عدم إنجاز المأمورية إذا ثبت أن عدم الإتمام كان لأسباب خارجة عنه مثبتة بالأوراق، وكانت المهمة منحصرة في عمل تقديري لا يثبت معه قيام أركان المساءلة في جانبه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م. م. م.ت autres décisions
- الفصل 71 من م. م. م.ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الملك التجاري autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 1997 المنظم للمهنة autres décisions
- الفصل 103 من م م م ت autres décisions
- الفصل 104 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.