Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56946 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 56946 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 56946/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يتعين على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يُضمّ إلى ملف القضية.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه بمذكرة تُبين أسباب الطعن والإخلالات المنسوبة للقرار.
  3. المسقطات المتعلقة بقواعد الإجراءات الأساسية، وخاصة الآجال التي رتب المشرع على خرقها سقوط الطعن، هي مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل من 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.