Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6187 بتاريخ 31/10/2013 : اضمحلال الأصل التجاري بفقدان الحرفاء والسمعة التجارية يخرج العلاقة الكرائية من نطاق القانون عدد37 لسنة 1977

J P 6187/201331 octobre 2013

Principe juridique

  1. اضمحلال الأصل التجاري يترتب عن فقدان الحرفاء والسمعة التجارية بوصفهما عنصرين وجوبيين في تكوينه، ولا يكفي لاعتبار الأصل قائما مجرد بقاء عناصر مادية كوجود السلع أو استغلال المحل كمخزن.
  2. إذا ثبت عدم استغلال المحل في نشاط تجاري على نحو ينفي وجود الحرفاء والسمعة التجارية، فإن العلاقة الكرائية تخرج من نطاق أحكام القانون عدد37 لسنة 1977 وتخضع للقانون العام.
  3. محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب سماع البينة متى رأت في وثائق الملف ما يكفي لتكوين قناعتها، شريطة تعليل رفضها تعليلا مؤسسا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.